ج-
١- الغش، ومنه: إخفاء عيب السلعة.
فعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنَّ رسول الله ﷺ مرَّ على صبرة- أي: كومة- طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللًا. فقال: «ما هذا يا صاحب الطَّعام؟» قال: أصابته السَّماء يا رسول الله. قال: «أفلا جعلته فوق الطَّعام كي يراه النَّاس؟ من غشَّ فليس منِّي» رواه مسلم.
٢- الربا: ومنه أن آخذ ألفا من إنسان دينا على أن أردها إليه ألفين.
والزيادة هي الربا المحرم.
قال تَعَالَى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاۚ﴾ [سورة البقرة: ٢٧٥].
٣- الغرر والجهالة: كأن أبيعك الحليب في ضرع الشاة، أو السمكة في الماء ولم اصطدها بعد.
ففي الحديث: (نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر) رواه مسلم.