س٣: ما حكم البيع والمعاملات؟

ج- الأصل في كل البيوع والمعاملات أنها حلال إلا بعض الأنواع مما حرم الله تَعَالَى.

قال تَعَالَى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاۚ﴾ [سورة البقرة: ٢٧٥].